السيد الخميني
78
كتاب الطهارة ( ط . ج )
متعارف لا بدّ فيه من نكتة ؛ وهي إفادة توسعة الحكم لخوف عطش على نفسه أو غيره آدميّ أو غيره . ثمّ إنّ الظاهر من خوف العطش والقلَّة أن يكونا مخوّفين ، ولا يطلق عرفاً ذلك إلَّا على ما يكون في احتمالهما خطر هلاك أو مرض أو مشقّة ، وأمّا إذا احتمل العطش المتعارف فلا يقال : " يخاف من العطش " أو " القلَّة " فليس المراد احتمال حصول أوّل مراتب العطش . ومنه يظهر : أنّ احتمال قلَّة الماء لمثل الطبخ والقهوة و ( القليان ) خارج من مصبّ الرواية ؛ لأنّ القلَّة لا تكون مخوفة معه عادة ، ضرورة أنّ احتمال القلَّة لكلّ حاجة لا يوجب الخوف ، ولا يطلق عليه ، فخوف القلَّة ينحصر عرفاً بما يكون معرضاً لخطر أو حرج أو مشقّة .